responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 107
الثلاثة، وللأصحاب اختلاف كثير في أمر الخمس في زمان الغيبة، والقول بإباحته فيه مطلقاً لا يخلو من قوّة» [1].
كما أنّهم بحثوا حقيقة هذا التحليل وأنّه إباحة شرعية أو مالكية وما يترتّب على كلٍّ منها من الآثار والثمرات، يطلب تفصيلها في محالّها.
وهذا الإذن والإباحة الحقّية قد يكون في باب الأموال، وقد يكون في التصرّفات الاخرى كإذن السيّد لعبده أو الأب لابنه بالتزويج، وقد يكون قبل العمل فيسمّى إذناً، وقد يكون بعد وقوع العمل سابقاً فيسمّى إجازة.
كما أنّه يترتّب على هذا الإذن أو الإجازة الإباحة التكليفية والوضعية، بمعنى صحّة التصرّفات وترتّب آثارها حسب موارد الإذن.
4- العقود المقتضية للإباحة:
قد تتحقّق الإباحة المالكية بالإذن والإجازة، وهما من سنخ الإيقاعات.
قال الحلبي: «إذن المالك بالقول أو ما يقوم مقامه من العالم بالقصد وجه مبيح للتصرّف» [2].
وقد تتحقّق ببعض العقود، وتسمّى بالعقود الإذنيّة كالعارية والوكالة والوديعة والمعاطاة بناءً على إفادتها إباحة التصرّف لا الملك. وهي إنّما تقتضي الإباحة باعتبار اشتمالها وتضمّنها للإذن من قبل المالك، ولكنّه ضمن اتّفاق وتعاقد بين طرفين فيه إيجاب وقبول.
قال الميرزا النائيني لدى بيان أقسام العقود: «ما كان قوامه بالإذن ومجرّد رضا وليّ الأمر ومالكه لا يكون فيه عهد والتزام، وهذه كالوديعة والعارية بناءً على أن يكون مفادها الإباحة المجّانية» [3].
وهناك أبحاث هامّة في الفروق بين العقود الإذنيّة والعقود العهديّة تطلب في مصطلح (عقد).
والمقصود هنا بيان أنّ هذه العقود أيضاً أسباب للإباحة، وهي ترجع بالدقّة إلى‌
[1] كفاية الأحكام: 45.
[2] الكافي في الفقه: 322.
[3] منية الطالب 1: 89.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست