responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 106
صلاة بلا سورة لا تصبح بذلك مشروعة ولا مجزية عن الفريضة ما لم تضمّ عناية زائدة من قيام دليل خاصّ على الصحّة أو الإجزاء في ذلك المورد أو استفادة ذلك من الجمع بين الأدلّة.
هذا، وقد استفاد الفقهاء من أدلّة التقيّة صحّة العمل المأتيّ به تقيّة وإجزائه، بل أفضليّته في الثواب من العمل بمقتضى الوظيفة الأوّلية.
وقد بحث الفقهاء هذه النقطة عند التعرّض لكلّ عنوان من تلك العناوين المبيحة وأدلّتها ونسبتها إلى الأدلّة الأوّلية، فليطلب في المصطلح الخاصّ بها.
3- إذن المالك والولي أو إجازتهما:
وهو أيضاً من أسباب الإباحة فيما يرجع إليه أو يكون تحت ولايته ويوجب الإباحة المالكية، فيحقّ للمأذون له التصرّف في حدود الإذن والإباحة. وهذا قد يكون خاصّاً وبالنسبة لشخص معيّن، وقد يكون عامّاً، ومنه ما يستفاد من بعض أخبار الخمس والأنفال من تحليل الأئمّة عليهم السلام ذلك لشيعتهم في عصر الغيبة؛ فإنّه يمكن أن يكون من الإذن والإباحة الحقّية.
وهناك بحث لدى الفقهاء في حدود ما يستفاد من أخبار التحليل وأنّه إباحة لمطلق الخمس أو لخصوص ما يقع بيد الشيعي ممّا تعلّق به الخمس في يد غيره وقبل انتقاله إليه.
قال الفاضل السبزواري: «اعلم أنّ كلام الأصحاب في هذه الأبواب مختلفة والكلام هاهنا في مواضع:
الأوّل: المناكح، والمشهور بين الأصحاب ثبوت الترخيص فيها للشيعة في زمن الغيبة وهو الصحيح.
الثاني: المساكن والمتاجر، وألحقهما الشيخ بالمناكح وتبعه على ذلك كثير من المتأخّرين.
الثالث: الأرض الموات وما يجري مجراها، والظاهر أنّه لا خلاف بينهم في إباحة التصرّف فيها للشيعة في زمان الغيبة وهو الصحيح المرتبط بالدليل.
الرابع: سائر الأنفال غير الأرض، والأظهر إباحته للشيعة في زمن الغيبة؛ للأخبار الكثيرة.
الخامس: الخمس في غير الأشياء
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست