responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 447
ثلاثاً، فالمطهّر هو الماء وهو طاهر في الغسلات الثلاث، ومعه لا موجب لاعتبار الطهارة في التراب [1].
وهذا هو مبنى القول القادم.
القول الثاني: عدم الاشتراط، واحتمله العلّامة [2] ومال إليه الأردبيلي [3] واختاره بعض ممّن تبعه [4]؛ تمسّكاً باطلاق النصّ؛ فإنّ مقتضى إطلاق التراب في الصحيحة عدم اشتراط الطهارة، فانّه يصدق على التراب المتنجّس أيضاً.
وقد نوقش في ذلك بالوجوه والاستظهارات المتقدّمة للقول السابق، والتي قد عرفت الاشكال فيها.
هذا، ولعدم وضوح بعض تلك الاستظهارات جعل بعض الأعلام الحكم باشتراط الطهارة في تراب التعفير مبنياً على الاحتياط [5].
6- اختصاص الحكم بالولوغ وعدمه:
قال السيد اليزدي: «ويقوى إلحاق لطعه الإناء بشربه، وأمّا وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء» [6].
وقال السيد الحكيم: «إذا لطع الكلب الإناء أو شرب [منه‌] بلا ولوغ لقطع لسانه أو باشره بلعابه فالظاهر انّه بحكم الولوغ في كيفية التطهير، وليس كذلك ما إذا تنجس بعرقه أو سائر فضلاته أو بملاقاة بعض أعضائه. نعم إذا صبّ الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر جرى عليه حكم الولوغ» [7].
وقال السيد الإمام الخميني: «ولا يترك الاحتياط بالحاق مطلق مباشرته بالفم كاللطع ونحوه والشرب بلا ولوغ ومباشرة لعابه بلا ولوغ به، ولا يلحق به مباشرته‌
[1] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 59- 60.
[2] نهاية الإحكام 1: 293.
[3] مجمع الفائدة والبرهان 1: 367.
[4] الذخيرة: 177، س 28.
[5] منهاج الصالحين (الخوئي) 1: 120، م 458.
[6] العروة الوثقى 1: 111، ذيل م 5.
[7] منهاج الصالحين (الحكيم) 1: 164، م 6.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست