قولٌ بإلحاقه حكماً بفاقده [1]. فيجتزئ بالماء؛ لاشتراط الجميع بالمشقة في التعطيل، ودعوى ظهور الاشتراط في الاختيار.
ويرد عليه ما اورد في البحث السابق.
وقولٌ بإلحاقه بالأواني المتنجّسة بغير الولوغ، واختاره في كشف الغطاء [2]، واحتمله غيره [3].
وذلك: للشك في أصل شمول دليل وجوب التعفير للاناء المعذّر فيه ذلك أو المتعسّر لا لعارض خارجي، بل كان من حيث نفسه وأصل وضعه، ومنه الاناء النفيس جدّاً.
واجيب: بالمنع عن انصراف النصوص عن ذلك؛ لورود الأدلّة مورد الارشاد إلى طريق التطهير، لا مورد الالزام والتكليف ليمتنع شمولها لصورة العجز، فوزانها وزان الجملة الخبرية كقولنا: يتنجس الاناء بالولوغ ويطهر بالتعفير. وبما أنّه مطلق فمقتضاه بقاء الاناء على نجاسته إلى أن يرد عليه المطهر، وهو التعفير، فاذا فرضنا عدم التمكن منه يبقى على النجاسة إلى الأبد [4].
5- طهارة التراب في التعفير:
وفي اشتراط طهارة التراب قولان:
القول الأوّل: الاشتراط وهو المشهور [5]، بل قيل: إنّه لم يحك الخلاف فيه إلّا من الأردبيلي وبعض من تبعه [6]، واختار العلّامة الاشتراط [7]- وإن احتمل العدم في بعض كتبه [8]- والشهيد الأوّل [9] والمحقق الكركي [10] والشهيد الثاني [11] والمحدث البحراني [12] والوحيد البهبهاني [13][1] انظر: المنتهى 3: 338. القواعد 1: 198. التحرير 1: 167. التذكرة 1: 86. نهاية الإحكام 1: 294. [2] كشف الغطاء 2: 379. [3] انظر: جواهر الكلام 6: 363. [4] انظر: مستمسك العروة 2: 31. التنقيح 3: 60- 61. [5] انظر: مستمسك العروة الوثقى 2: 30. [6] مجمع الفائدة والبرهان 1: 367. الذخيرة: 177، س 28. [7] التذكرة 1: 87. المنتهى 3: 343. [8] نهاية الإحكام 1: 293. [9] البيان: 93. الدروس 1: 125. [10] جامع المقاصد 1: 191. [11] الروضة البهية 1: 62. [12] الحدائق 5: 480- 481. [13] مصابيح الظلام (مخطوط): 467.