responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 442
ثمّ إنّ بعض القائلين بتعيّن التراب- كالسيّد اليزدي [1]- ذهب إلى الاجتزاء بالرمل.
ولم يتضح وجهه، إلّا أنّه يمكن الاستدلال له بما يلي:
1- دعوى كون التراب حسبما يستفاد منه لدى العرف أعم من الرمل.
وردّ بأنّ التراب عرفاً في قبال الرمل، فدعوى أنّه داخل في مفهومه، لا أنّه في قباله بعيد غايته.
2- دعوى اتحادهما حكماً في باب الطهارة؛ إذ كلاهما يجوز التيمم به، فلا فرق بينهما من هذه الجهة.
وردّ بأنّ أشبه شي‌ء بالقياس، لأنّ التيمم حكم مترتب على عنوان (الأرض) و(الصعيد)، فلا مانع من أن يتعدّى إلى الرمل؛ لأنّه أيضاً من الأرض. وأمّا إزالة النجاسة والتطهير فهي أمر آخر مترتب على عنوان (التراب)، فلا وجه لقياس أحدهما بالآخر. ومن هنا صرّح البعض بالاقتصار على التراب دون الرمل [2].
لزوم التعفير اختياراً واضطراراً:
ثمّ إنّ اشتراط التعفير بالتراب هل يشمل حالتي الاختيار والاضطرار أم يختصّ بحالة الاختيار حسب؟ فيه قولان:
القول الأوّل: تعيّن التراب اختياراً واضطراراً، كما اختاره جماعة [3]، فيبقى الإناء على النجاسة حتى يتمكّن من التراب.
والوجه فيه: أنّ هذه الأوامر إرشادية، وليست تكليفيّة ليتوهم اختصاصها بفرض الاختيار والقدرة، فهي تدل على أنّ الطهارة لا تحصل والنجاسة لا ترتفع إلّا بالكيفيّة المذكورة للغسل، وهذا واضح.
القول الثاني: الاختصاص بحال الاختيار دون الاضطرار، نسب إلى ابن الجنيد [4]، واختاره الشيخ في المبسوط،
[1] العروة الوثقى 1: 110، م 5.
[2] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 54.
[3] المعتبر 1: 459. المنتهى 3: 338. جامع المقاصد 1: 194. كشف اللثام 1: 495- 496. المدارك 2: 392- 393. الذخيرة: 177، س 34 وما بعده.
[4] انظر: المعتبر 1: 459.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست