responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 380
مانعة الخلوّ؛ إذ بعض الفقهاء قبل بعضاً منها ولم يقبل بعضها الآخر [1]، وبعضهم قبلها كلّها [2].
وقد صار كلام المجلسي هذا محلّاً للنقد من المحققين كالشيخ الأنصاري [3] والمحقق الهمداني [4]. هذا كلّه في المفضّض.
وأمّا المذهَّب فقد خلت النصوص وأكثر الفتاوى عن ذكره، ولعلّه للاستغناء عنه بذكر المفضّض، فحينئذٍ يكون المراد بالمذهّب ما هو المراد بالمفضّض حذو القذَّة بالقذَّة.
2- استعمال الآنية المفضّضة والمذهّبة:
لقد تعرّض الفقهاء إلى المفضّض وحكم استعماله.
أمّا المذهّب فالظاهر أنّ العلّامة هو أوّل من تعرّض له، وقد صرّح بأنّه لم يجد للأصحاب فيه قولًا [5].

[1] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 321.
[2] انظر: الطهارة (الأنصاري): 392.
[3] الطهارة (الأنصاري): 392.
[4] مصباح الفقيه 8: 374.
[5] ونستعرض فيما يلي كلمات الفقهاء بشأن الآنية المفضّضة والمذهبة:
قال الشيخ الطوسي في المبسوط (1: 13): «والمفضّض لا يجوز أن يشرب أو يؤكل من الموضع المفضّض، ويستعمل غير ذلك الموضع».
وقال في النهاية (589): «فإن كان هناك قدح مفضّض يجتنب موضع الفضّة منه عند الشرب».
وقال في الخلاف (1: 69، م 15): «يكره استعمال أواني الذهب والفضّة، وكذلك المفضض منها.
وقال الشافعي: لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضّة، وبه قال أبو حنيفة في الشرب والأكل والتطيّب على كلّ حال.
وقال الشافعي: يكره المفضّض، وقال أبو حنيفة: لا يكره، وهو مذهب داود.
دليلنا: اجماع الفرقة، وأيضاً روى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: ... وروى ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ... وروي عن النبي صلى الله عليه وآله ..».
وقد حمل الأصحاب عبارة الشيخ هذه على التحريم بالنسبة لأواني الذهب والفضّة، كما تقدّم، وأمّا بالنسبة للمفضّض فسيأتي الكلام فيه.
وقال ابن البرّاج (المهذب 1: 28): «والاناء المفضّض إذا كان فيه موضع غير مفضّض جاز الشرب من ذلك الموضع دون غيره من المفضّض».
وقال ابن إدريس الحلي (السرائر 3: 123): «فإن كان هناك قدح مفضّض يجتنب موضع الفضّة منه عند الشرب».
وقال المحقق في الشرائع (1: 55- 56):]
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست