responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 376
2- آنية الذهب والفضّة الممتزجين:
والامتزاج فيه صورتان:
1- مزج الذهب والفضّة معاً:
والمشهور بين الفقهاء الحكم بحرمة استعماله سواء صدق على الممزوج اسم أحدهما أم لم يصدق [1].

[1] قال بحر العلوم في منظومته (الدرّة النجفية: 61):
والمزج بالفضّة والصباغة وكسوة للبعض بالصياغة وقال شارحها السيد محمود الطباطبائي (المواهب السنية 3- 4: 155، س 24): «ومن ذلك المزج لما صنع الاناء منه بالفضّة. وإطلاقه ربما يشمل المفضّض الممزوج بالذهب بحيث لا خليط سواهما. وله وجه ناظر إلى عدم شمول النصوص والفتاوى لمثله؛ فإنّ آنية الذهب والفضّة فيهما [/ النصوص والفتاوى‌] في قوّة آنية الذهب وآنية الفضّة وبمنزلته عرفاً، لا الآنية المصنوعة منهما معاً، وإلّا فلا يشمل المنفردة المقطوع بها في الحكم، ونظيره خليط الذهب والحرير، ولعلّه يأتي مزيد تحقيق لذلك في كتاب الصلاة».
وقال المحقّق النجفي (نجاة العباد: 68): «وأمّا الممتزج منهما خاصّة فالأقوى والأحوط الاجتناب».
وقال السيد اليزدي (العروة الوثقى 1: 157، م 8): «يحرم ما كان ممتزجاً منهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما، بل وكذا ما كان مركّباً منهما بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضّة».
وقال السيد الإمام الخميني (تحرير الوسيلة 1: 120، م 2): «والممتزج منهما بحكم أحدهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما، بخلاف الممتزج من أحدهما بغيرهما لو لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما».
وقال السيد الگلپايگاني (هداية العباد 1: 123، م 626): «الممتزج منهما بحكم أحدهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما، بخلاف الممتزج من أحدهما بغيرهما إذا لم يصدق عليه اسم أحدهما».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست