responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 361
وأمّا النسيان فحيث انّه رافع للتكليف عند المشهور فهو كالاكراه والاضطرار يرفع الحرمة، فيحكم بالصحة فيها في تمام الصور؛ لارتفاع منشأ البطلان والفساد عندئذٍ.
6- استعمالات‌ اخر لآنية الذهب والفضّة:
أ- استعمالها بيتاً للتعويذ:
قال العلّامة الطباطبائي [1]:
وجاز في الفضّة ما كان وعا لمثل تعويذ وحرز ودعا فقد أتى فيه صحيح من خبر عاضده حرز الجواد المعتبر وقال المحقق النجفي: «لا بأس بما يصنع من الفضّة بيتاً للتعويذ من غير فرق بين حرز الجواد عليه السلام وغيره في الأصحّ.
وفي التعدية إلى الذهب قوّة، إلّا أنّ الأحوط خلافه» [2].
وقال المحقق الهمداني: «بخلاف وعاء الحروز والتعويذات والرقى ونحوها فإنّها لا تعدّ آنية في العرف» [3].
وقال السيد اليزدي: «نعم لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ إذا كان من الفضّة بل الذهب أيضاً» [4].
وقال السيد الحكيم: «لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ من الذهب والفضّة كحرز الجواد عليه السلام وغيره» [5].
ولا كلام عند الفقهاء في الجواز حتى من المشهور القائلين بحرمة مطلق الاستعمال.
واستدلّوا عليه تارة بعدم صدق الآنية على ذلك فيكون خارجاً موضوعاً، واخرى بما ورد في جملة من الروايات من التصريح بالجواز كصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض؟ فقال: «نعم، إذا كان في جلد أو فضّة أو قصبة حديد» [6]، وخبر حرز الجواد عليه السلام عن أبي نصر الهمداني‌
[1] الدرّة النجفية: 60.
[2] نجاة العباد: 67.
[3] مصباح الفقيه 8: 363.
[4] العروة الوثقى 1: 158، م 10.
[5] منهاج الصالحين (الحكيم) 1: 177، م 45.
[6] الوسائل 3: 511، ب 67 من النجاسات، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست