responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 331
وجوب عزل الفم يدلّ على تحريم الشرب في آنية الفضّة، فتأمّل» [1].
إذن، فهذه الروايات تدلّ على حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضّة.
وبعض الروايات الخاصة وإن اقتصرت على التصريح بحرمة الأكل في آنية الذهب والفضّة وبعضها صرّح فيه بحرمة الشرب في آنية الفضّة حسب، إلّا انّه يستفاد حرمة الشرب في آنية الذهب ببركة الاطلاق في بعضها الآخر [2]، كما سيأتي.
وقد استظهر الفريقان من هذه الأحاديث حرمة استعمال آنية الذهب والفضّة في الجملة، ولكنه وقع الاختلاف في حدود هذه الحرمة ودائرتها من عدّة جهات:
1- فهل تعمّ الحرمة مطلق اتخاذ الاناء منهما ولو من غير استعمال فيحرم حتى اقتناؤها أو تختص بالاستعمال؟
2- وعلى تقدير الاختصاص بالاستعمال فهل تعم الحرمة جميع أنحاء الاستعمال أو تختص بخصوص الأكل والشرب؟
3- وعلى تقدير الاختصاص بالأكل والشرب هل تعم الحرمة الأكل والشرب من كل ما يسمّى إناءً أو تختص الحرمة بالأكل والشرب مما يكون معدّاً لهما من الأواني كالقدر والكأس ونحوهما مطلقاً أو إذا كان الأكل والشرب منها مباشرة لا بالواسطة؟
والمشهور في الموضعين الأخيرين التعميم وحرمة مطلق أنحاء الاستعمال لأواني الذهب والفضّة ولو في غير الأكل والشرب كالتطهير بها. واختلف المشهور في الموضع الأوّل أي حرمة مجرّد الاتخاذ والاقتناء من غير استعمال وإن استقرب أكثر القدماء المنع أيضاً، وخصّها مشهور المتأخرين بما إذا كان للتزيين ونحوه، لا مجرّد الاقتناء.
تأريخ المسألة:
لتكوين نظرة شاملة حول تأريخ المسألة والتطورات الحاصلة لها عبر المراحل والأدوار الفقهية المختلفة لا بدّ من‌
[1] مجمع الفائدة والبرهان 1: 364.
[2] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 314- 315. وقد أشار إلى هذه الشبهة المحقق السبزواري في الذخيرة (174).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست