responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 325
إيضاحات:
1- اختار جملة من الفقهاء أنّه لا فرق في الآنية بين الصغير والكبير [1].
إلّا أنّ هناك بعضاً آخر ذهب إلى عدم عدّ الظروف الصغيرة جدّاً آنية، نحو المكحلة وظرف الغالية، وبعضهم تردّد في ذلك [2].
وشكك بعض الفقهاء في صدقه على الظروف الكبار جدّاً.
قال: «بل لم أظفر على استعماله في مثل الحبّ والدنّ ونحوهما من الظروف‌
[1] جواهر الكلام 6: 335. وانظر أيضا: منهاج الصالحين (الحكيم) 1: 177. منهاج الصالحين (الخوئي) 1: 128.
[2] قال العلّامة الحلّي (تذكرة الفقهاء 2: 232): «في المكحلة الصغيرة وظرف الغالية للشافعية وجهان: التحريم، وهو المعتمد؛ لأنّه يسمّى إناء.
والاباحة؛ لأنّ قدره يحتمل ضبّة للشي‌ء فكذلك وحده».
(انظر: المجموع 1: 250. فتح العزيز 1: 303، 309 المطبوع ضمن المجموع).
وقال الشهيد (الذكرى 1: 148- 149): «الأقرب تحريم المكحلة منهما وظرف الغالية وإن كانت بقدر الضبّة؛ لصدق الاناء، أمّا الميل فلا».
وقال العاملي (مدارك الأحكام 2: 381- 382): «وفي جواز اتّخاذ المكحلة وظرف الغالية من ذلك تردّد، منشؤه الشكّ في إطلاق اسم الاناء حقيقة عليه».
وقال المحدث البحراني (الحدائق الناضرة 5: 514): «الظاهر دخول مثل المكحلة وظرف الغالية في الاناء ...».
وقال بحر العلوم (الدرة النجفية: 59- 60):
ويتبع التحريمُ صدقَ الآنية فيشمل المنع ظروف الغالية والكحل والعنبر والمعجون والبنّ والترياق والافيون‌ وهكذا المشكاة والم جامر والغلف والخوان والمحابر فانّها آنية ما للصغر وغيره في سلب الاسم من أثر وليس من باب الأواني الخاتمْ وشبهه من ملصق بلازمْ‌ والوجه في المرآة من ذاك بدا إذ الجميع باللصوق اتحدا والمراد بالمرآة: الصفيحة التي توضع فيها، لا المرآة نفسها.
وقال الشيخ الأنصاري (الطهارة: 392، س 17): «ثمّ إنّ إطلاق الاناء وعموم الآنية في النصوص ومعاقد الاجماعات يشمل الصغير والكبير، فمثل المكحلة وظروف الغالية وظروف الأفيون ووعاء الساعات المتعارفة إناء».
وقال السيد الحكيم (منهاج الصالحين 1: 177، م 44): «لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة، وبين ما كان على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس والحديد وغيره».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست