responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 272
سواء كان بقصد الحذق أو اللهو:
فقد صرح بحرمته في كلا الصورتين جماعة من الفقهاء.
3- الانتفاع بآلات القمار في غير ما اعدّت له:
وقد صرّحوا بعدم جواز عملها ولا استعمالها ولا الانتفاع بها ولا إبقائها ولا الاكتساب بها بجميع وجوهه، من غير فرق بين الجهة المحلّلة وغيرها [1].
2- حكم التكسّب بها:
حيث إن آلات القمار ليس لها منفعة محلّلة فلا مالية لها شرعاً، فيكون أكل المال بإزائها أكلًا للمال بالباطل.
وتطابقت كلمات الفقهاء على حرمة التكسب بالآلات التي تنحصر فائدتها في الحرام [2]، سواء لوحظت فيها الغاية المحرمة أم لا [3] .
واحتمل الشهيد الثاني الجواز إن أمكن الانتفاع بها في غير الوجه المحرّم منفعة مقصودة [4].
3- حكم صناعتها واقتنائها وإتلافها وضمانها وكذا الوصية بها:
ويرجع في ذلك كلّه إلى: (قمار- المكاسب المحرّمة).
4- حكم شهادة اللاعب بالقمار:
لا تقبل شهادته بالنظر لحرمة اللعب بالقمار، بل لا ريب في أنّ القمار عند أهل الشرع من أعظم المعاصي [5].
(انظر: شهادة)
16- آلات الكسب:
أهم أحكامها:
1- لو كانت آلات الصنائع ممّا يحتاج‌
[1] شرح القواعد (لكاشف الغطاء) 1: 156.
[2] التحرير 2: 258- 259. الدروس 3: 166. اللمعة: 103. الروضة 3: 210. المسالك 3: 122. جامع المقاصد 4: 24. مجمع الفائدة والبرهان 8: 41. الكفاية: 85. الرياض 5: 12. مفتاح الكرامة 4: 31- 32.
[3] جواهر الكلام 22: 27.
[4] المسالك 3: 122. وانظر: الكفاية: 85.
[5] انظر: جواهر الكلام 41: 45. مجمع الفائدة والبرهان 12: 330.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست