responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 195
النجفي بأنّه لم يخالف أحد من فقهائنا في كفر الناصب ونجاسته [1] بل أجمعوا على ذلك [2]. نعم، ذهب بعض المعاصرين إلى طهارة الناصب [3].
(انظر: نصب)
ج- يحرم سبّهم، وفاعله كافر مرتدّ يجب قتله [4]، وهذا الحكم موضع وفاق عندنا [5]، ودمه هدر [6]، فعن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «من سبّ عليّاً فقد سبّني، ومن سبّني فقد سبّ اللَّه» [7]. وقد علم بالضرورة بأنّ الأئمة والصدّيقة الطاهرة بمنزلة نفس النبي وأنّ حكمهم حكمه، وكلّهم يجرون مجرى واحداً [8].
ولا شك في كون السابّ نجساً مع نصبه، وأمّا إذا كان موالياً لهم وسبّهم لداعٍ آخر فلا يحكم بنجاسته وإن كان يجب قتله [9]، وأطلق بعضهم الحكم بنجاسة السابّ [10].
وقد أجمع فقهاء المذاهب الاخرى على أنّ من سبّ أحداً من آله صلى الله عليه وآله وسلم تغلّظ عقوبته حيث حكموا بأنّه يضرب ضرباً شديداً وينكّل به. إلّا أنّهم لم يحكموا بكفره [11]. (انظر: سبّ)
9- الإمامة منصب إلهي:
أ- عقوبة مدّعي الإمامة، ولا شك في أنّ الامامة تشترك مع النبوّة في كونهما منصب إلهي مقدّس أمر تعيينه بيد اللَّه سبحانه، وهي نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانتحال ذلك يوجب إنزال أشدّ العقوبات، بل حكم بوجوب قتله.
قال المحقق النجفي: «قد يلحق مدّعي الإمامة بمدّعي النبوّة» [12] في وجوب قتله. ولا غرابة في ذلك، فقد ورد تغليظ العقوبة فيمن ادّعى كذباً ما هو أدون من‌
[1] مفاتيح الشرائع 1: 71. مفتاح الكرامة 1: 144.
[2] جواهر الكلام 6: 63.
[3] الفتاوى الواضحة 1: 319، الفقرة (38).
[4] المسالك 3: 75 و94.
[5] المسالك 14: 452.
[6] مباني تكملة المنهاج 2: 84.
[7] مستدرك الحاكم 3: 131، ح 4615 و4616.
[8] مباني تكملة المنهاج 1: 265.
[9] التنقيح في شرح العروة الوثقى (الطهارة) 2: 87. مهذب الأحكام 1: 390- 391.
[10] كشف الغطاء 2: 355.
[11] انظر: الموسوعة الفقهية (الكويتية) 1: 107.
[12] جواهر الكلام 41: 442.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست