responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 96
ولا المحجور عليه إذا كانت متعلقة بالمال المحجور فيه.
مسألة 13 - يعتبر في الموصي مضافا إلى ما ذكر أن لا يكون قاتل نفسه متعمدا، فمن أوقع على نفسه جرحا أو شرب سما أو ألقى نفسه من شاهق ونحو ذلك مما يقطع أو يظن كونه مؤديا إلى الهلاك لم تصح وصيته المتعلقة بأمواله، وإن كان إيقاع ما ذكر خطأ أو كان مع ظن السلامة فاتفق موته به نفذت وصيته، ولو أوصى ثم أحدث في نفسه ما يؤدي إلى هلاكه لم تبطل وصيته وإن كان حين الوصية بانيا على أن يحدث ذلك بعدها.
مسألة 14 - لا تبطل الوصية بعروض الاغماء والجنون للموصي وإن بقيا إلى حين الممات.
مسألة 15 - يشترط في الموصى له الوجود حين الوصية، فلا تصح للمعدوم كالميت أو لما تحمله المرأة في المستقبل ولمن سيوجد من أولاد فلان وتصح للحمل بشرط وجوده حين الوصية وإن لم تلجه الروح، وانفصاله حيا، فلو انفصل ميتا بطلت ورجع المال ميراثا لورثة الموصي.
مسألة 16 - تصح الوصية للذمي وكذا للمرتد الملي إن لم يكن المال مما لا يملكه الكافر كالمصحف، وفي عدم صحتها للحربي والمرتد الفطري تأمل.
مسألة 17 - يشترط في الموصى به في الوصية التمليكية أن أن يكون مالا أو حقا قابلا للنقل كحقي التحجير والاختصاص، من غير فرق في المال بين كونه عينا أو دينا في ذمة الغير أو منفعة، وفي العين بين كونها موجودة فعلا أو مما ستوجد، فتصح الوصية بما تحمله الدابة أو يثمر الشجر في المستقبل.
مسألة 18 - لا بد وأن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محللة مقصودة حتى تكون مالا شرعا، فلا تصح الوصية بالخمر غير المتخذة للتخيل والخنزير وآلات اللهو والقمار، ولا بالحشرات وكلب الهراش

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست