responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 627
والعملية لا تبدل جنسه بآخر بل تكشف عما هو مستور فلا شبهة في وجوب ترتيب آثار الجنس الواقعي وحرمة آثار الجنس الظاهر، فلو علم بأنه رجل يجب عليه ما يجب على الرجال ويحرم عليه ما يحرم عليهم وبالعكس، وأما وجوب تغيير صورته وكشف ما هو باطن فلا يجب إلا إذا توقف العمل بالتكاليف الشرعية أو بعضها عليه وعدم إمكان الاحتراز عن المحرمات الإلهية إلا به فيجب.
مسألة 3 - لو تزويج امرأة فتغير جنسها فصارت رجلا بطل التزويج من حين التغيير وعليه المهر تماما لو دخل بها قبل التغيير، فهل عليه نصفه مع عدم الدخول أو تمامه؟ فيه إشكال، والأشبه التمام، وكذا لو تزوجت امرأة برجل فغير جنسه بطل التزويج من حين التغيير، وعليه المهر مع الدخول، وكذا مع عدمه على الأقوى.
مسألة 4 - لو تغير الزوجان جنسهما إلى المخالف فصار الرجل امرأة وبالعكس فإن كان التغيير غير مقارن فالحكم كما مر، وإن قارن التغاير فهل يبطل النكاح أو بقيا على نكاحهما وإن اختلفت الأحكام، فيجب على الرجل الفعلي النفقة وعلى المرأة الإطاعة؟ الأحوط تجديد النكاح وعدم زواج المرأة الفعلية بغير الرجل الذي كان زوجته إلا بالطلاق بإذنهما وإن لا يبعد بقاء نكاحهما.
مسألة 5 - لو تغير جنس المرأة في زمان عدتها سقطت العدة حتى عدة الوفاة.
مسألة 6 - لو تغيير جنس الرجل إلى المخالف فالظاهر سقوط ولايته على صغاره، ولو تغيير جنس المرأة لا يثبت لها الولاية على الصغار، فولايتهم للجد للأب، ومع فقده للحاكم.
مسألة 7 - لو تغير جنس كل من الأخ والأخت بالمخالف لم ينقطع

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 627
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست