responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 587
وهو إما عظم الورك أو العصعص: أي عجب الذنب أو عظيم دقيق حول الدبر، وإذا ملك غائطه ولم يملك ريحه فالظاهر الحكومة.
الثاني - لو ضرب عجانه فلم يملك بوله ولا غائطه ففيه الدية كاملة، والعجان ما بين الخصيتين وحلقة الدبر، ولو ملك أحدهما ولم يملك الآخر فلا يبعد فيه الدية أيضا ويحتمل الحكومة، والأحوط التصالح، ولو ضرب غير عجانه فلم يملكها فالظاهر الدية، ولو لم يملك أحدهما فيحتمل الحكومة والدية، والأحوط التصالح.
الثالث - في كير كل عظم من عضو له مقدر خمس دية ملك العضو، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضه ثلث دية ذلك العضو إن لم يبرأ، فإن برأ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه، وفي فكه من العضو بحيث يتعطل ثلثا دية ذلك العضو، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه، كل ذلك على قول مشهور، والأحوط فيها التصالح.
الرابع - من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث أو يغرم ثلث الدية، والظاهر أن الحدث بول أو غائط، فلو أحدث بالريح ففيه الحكومة.
الخامس - من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها ومهر مثل نسائها.
المقصد الثاني في الجناية على المنافع وهي في موارد: الأول - العقل، وفيه الدية كاملة، وفي نقصانه الأرش، ولا قصاص

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست