responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 528
مسألة 3 - لو لم يحصل اللوث فالحكم فيه كغيره من الدعاوي، فلا قسامة ولا تغليظ، والبينة على المدعي واليمين على المدعي عليه، فللولي مع عدم البينة إحلاف المنكر يمينا واحدا.
مسألة 4 - لو قتل شخص في زحام الناس ليوم جمعة أو عيد أو وجد في فلاة أو سوق أو على جسر ولم يعلم من قتله فديته من بيت مال المسلمين، نعم لو كان في الموارد المذكورة أمارة ظنية على كون القتل بفعل شخص معين مثلا حصل اللوث.
مسألة 5 - لو تعارض الأمارات الظنية بطل اللوث كما لو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح ملطخ بالدم وسبع من شأنه قتل الانسان ولم تكن أمارة لحصول القتل بأيهما وفي كل طرف شكل محض، فلا بد في مثله فصل الخصومة بالطرق المعهودة غير القسامة.
مسألة 6 - لا يشترط في اللوث وجود أثر القتل على الأقوى بعد قيام الأمارة الظنية على أصل القتل، ولا يشترط في القسامة حضور المدعى عليه كما في سائر المقامات على الأصح.
مسألة 7 - لو ادعى الولي أن فلانا من أهل الدار قتله بعد أن وجد مقتولا فيها حصل اللوث، وثبتت الدعوى بالقسامة بشرط ثبوت كون المدعى عليه في الدار حين القتل، وإلا فلا لوث بالنسبة إليه، فلو أنكر كونه فيها وقت القتل كان القول قوله مع يمينه.
المقصد الثاني في كمية القسامة وهي في العمد خمسون يمينا، وفي الخطأ وشبهه خمس وعشرون على الأصح.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست