responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 51
أقر بأبوة شخص له ولم يصدقه ولم ينكره يمضي إقراره في وجوب النفقة عليه لا في نفقة على المقر أو في توريثه.
مسألة 5 - يصح الاقرار بالمجهول والمبهم، ويقبل من المقر ويلزم ويطالب بالتفسير والبيان ورفع الابهام، ويقبل منه ما فسره به، ويلزم به لو طابق تفسيره مع المبهم بحسب العرف واللغة وأمكن بحسبهما أن يكون مرادا منه، فلو قال: " لك عندي شئ " ألزم بالتفسير فإن فسره بأي شئ صح كونه عنده يقبل منه وإن لم يكن متمولا كهرة مثلا أو نعل خلق لا يتمول، وأما لو قال: " لك عندي مال " لم يقبل منه إلا إذا كان ما فسره من الأموال عرفا وإن كانت ماليته قليلة جدا.
مسألة 6 - لو قال: " لك أحد هذين " مما كان تحت يده أو " لك علي إما وزنة من حنطة أو شعير " ألزم بالتفسير وكشف الابهام، فإن عين ألزم به لا بغيره، فإن لم يصدقه المقر له وقال: " ليس لي ما عينت " فإن كان المقر به في الذمة سقط حقه بحسب الظاهر إذا كان في مقام الاخبار عن الواقع لا إنشاء الاسقاط لو جوزناه بمثله، وإن كان عينا كان بينهما مسلوبا بحسب الظاهر عن كل منهما، فيبقى إلى أن يتضح الحال، ولو برجوع المقر عن إقراره أو المنكر عن إنكاره، ولو ادعى عدم المعرفة حتى يفسره فإن صدقه المقر له وقال: أنا أيضا لا أدري فالأقوى القرعة وإن كان الأحوط التصالح، وإن ادعى المعرفة وعين أحدهما فإن صدقه المقر فذاك وإلا فله أن يطالبه بالبينة، ومع عدمها فله أن يحلفه، وإن نكل أو لم يمكن إحلافه يكون الحال كما لو جهلا معا، فلا محيص عن التخلص بما ذكر فيه.
مسألة 7 - كما لا يضر الابهام والجهالة في المقر به لا يضران في المقر له، فلو قال: " هذه الدار التي يبدي لأحد هذين يقبل " ويلزم بالتعيين

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست