responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 506
لجلب طعام أو شئ آخر، وهل يجوز دخولهم في الحرم مكثا أو اجتيازا أو امتيازا؟ قالوا: لا يجوز. لأن المراد من المسجد الحرام في الأيد الكريمة هو الحرم، وفيه أيضا رواية، والأحوط ذلك، واحتمل بعضهم إلحاق حرم الأئمة عليهم السلام والصحن الشريف بالمساجد، وهو كذلك مع الهتك، والأحوط عدم الدخول مطلقا.
مسألة 11 - لا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور، وادعى شيخ الطائفة الاجماع عليه، وبه وردت الرواية من الفريقين، ولا بأس بالعمل بها، والحجاز هو ما يسمى الآن به، ولا يختص بمكة والمدينة، والأقوى جواز الاجتياز والامتيار منه.
وتلحق بالمقام فروع: الأول - كل ذمي انتقل عن دينه إلى دين لا يقر أهله عليه لم يقبل منه البقاء عليه ولا يقر عليه، كالنصراني يصير وثنيا، واليهودي يصير بهائيا فلا يقبل منه إلا الاسلام أو القتل، ولو رجع إلى دينه الأول فهل يقبل منه ويقر عليه أم لا؟ فيه إشكال وإن لا يبعد القبول، ولو أنتقل من دينه إلى دين يقر أهله عليه كاليهودي يصير نصرانيا أو العكس فهل يقبل منه ويقر عليه أم لا؟ لا يبعد القبول والاقرار، وقيل لا يقبل منه إلا الاسلام أو القتل.
الثاني - لو ارتكب أهل الذمة ما هو سائغ في شرعهم وليس بسائغ في شرع الاسلام لم يعترضوا ما لم يتجاهروا به، ولو تجاهروا به عمل بهم ما يقتضي الجناية بموجب شرع السلام من الحد أو التعزير، ولو فعلوا ما ليس بسائغ في شرعهم يفعل بهم ما هو مقتضى الجناية في شرع الاسلام

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست