responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 501
الأراضي ولا يبعد أن يكون مصرفها وكذا مصرف الخراج وسائر الماليات مصالح الاسلام والمسلمين وإن عين مصرف بعض الأصناف في بعض الأموال.
مسألة 12 - عقد الذمة من الإمام عليه السلام وفي غيبته من نائبه مع بسط يده، وفي الحال لو عقد الجائر كان لنا ترتيب آثار الصحة وأخذ الجزية منه، كأخذ الجوائز والأخرجة، وخرجوا بالعقد معه عن الحربي.
مسألة 13 - المال الذي يجعل عليه عقد الجزية يكون بحسب ما يراه الحاكم من النقود أو العروض كالحلي والأحشام وغيرهما.
القول في شرائط الذمة الأول - قبول الجزية بما يراه الإمام عليه السلام أو والي المسلمين على الرؤوس أو الأراضي أو هما أو غيرهما أو جميعها.
الثاني - أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان مثل العزم على حرب المسلمين وإمداد المشركين.
مسألة 1 - مخالفة هذين الشرطين مستلزمه للخروج عن الذمة، بل الأول منهما من مقومات عقد الجزية والثاني منهما من مقتضيات الآمال، ولو لم يعدا شرطا كان حسنا، ولو فعلوا ما ينافي الأمان كانوا ناقضين للعهد وخارجين عن الذمة، اشترط عليهم أم لم يشترط.
الثالث - أن لا يتظاهروا بالمنكرات عندنا كشرب الخمر والزنا وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات.
الرابع - قبول أن تجري عليهم أحكام المسلمين من أداء حق أو ترك محرم أو إجراء حدود الله تعالى ونحوها، والأحوط اشتراط ذلك عليهم.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست