responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 49
كتاب الاقرار الذي هو الاخبار الجازم بحق لازم على المخبر أو بما يستتبع حقا أو حكما عليه، أو بنفي حق له أو ما يستتبعه كقوله: له أو لك علي كذا، أو عندي أو في ذمتي كذا، أو هذا الذي في يدي لفلان، أو أني جنيت على فلان بكذا، أو سرقت أو زنيت ونحو ذلك مما يستتبع القصاص أو الحد الشرعي، أو ليس لي على فلان حق، أو أن ما أتلفه فلان ليس مني وما أشبه ذلك بأي لغة كان، بل يصح إقرار العربي بالعجمي وبالعكس، والهندي بالتركي وبالعكس إذا كان عالما بمعنى ما تلفظ به في تلك اللغة، والمعتبر فيه الجزم بمعنى عدم إظهار الترديد وعدم الجزم به، فلو قال: أظن أو أحتمل أن لك علي كذا ليس إقرار.
مسألة 1 - يعتبر في صحة الاقرار بل في حقيقته وأخذ المقر باقراره كونه دالا على الاخبار المزبور بالصراحة أو الظهور، فإن احتمل إرادة غيره احتمالا يخل بظهوره عند أهل المحاورة لم يصح، وتشخيص ذلك راجع إلى العرف وأهل اللسان كسائر التكلمات العادية، فكل كلام ولو لخصوصية مقام يفهم منه أهل اللسان أنه قد أخبر بثبوت حق عليه

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست