responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 44
الظاهر، كما إذا وكله في أن يبيع السلعة بدينار فباع بدينارين، فإن الظاهر بل المعلوم من حال الموكل أن تحديده من طرف النقيصة لا الزيادة، ومن هذا القبيل ما إذا وكله في البيع في سوق معين بثمن معين فباعها في غيره بذلك الثمن، فإن الظاهر أن مراده تحصيل الثمن، هذا بحسب الظاهر، وأما الصحة الواقعية فتابعة للواقع، ولو فرض احتمال وجود غرض عقلائي في التحديد لم يجز التعدي، ومعه فضولي في الظاهر والواقع تابع للواقع.
مسألة 18 - يجوز للولي كالأب والجد للصغير أن يوكل غيره فيما يتعلق بالمولى عليه مما له الولاية عليه.
مسألة 19 - لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره في إيقاع ما توكل فيه لا عن نفسه ولا عن الموكل إلا بإذنه، ومع يجوز بكلا النحوين، فإن عين أحدهما فهو المتبع، ولا يجوز التعدي عنه، ولو قال مثلا: " وكلتك في أن توكل غيرك " فهو إذن في توكيل الغير عن الموكل، والظاهر أنه كذلك لو قال: " وكل غيرك " وإن لا يخلو من تأمل.
مسألة 20 - لو كان الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل كان في عرض الأول، فليس له أن يعزله ولا ينعزل بانعزاله، بل لو مات يبقى الثاني على وكالته، ولو كان وكيلا عنه كان له عزله، وكانت وكالته تبعا لوكالته، فينعزل بانعزاله أو موته، ولا يبعد أن يكون للموكل عزله من دون عزل الوكيل الأول.
مسألة 21 - يجوز أن يتوكل اثنان فصاعدا عن واحد في أمر واحد، فإن صرح الموكل بانفرادهما أو كان لكلامه ظاهر متبع في ذلك جاز لكل منهما الاستقلال في التصرف من دون مراجعة الآخر، وإلا لم يجز الانفراد لأحدهما ولو مع غيبة صاحبه أو عجزه، سواء صرح بالانضمام والاجتماع أو أطلق بأن قال مثلا وكلتكما أو أنتما وكيلاي ونحو ذلك، ولو مات

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست