responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 402
حق ابن ابنه.
مسألة 6 - يشترط في التوريث من الطرفين عدم الحاجب من الإرث في كل منهما، ولو كان أحدهما محجوبا يرث منه صاحبه، كما أنه لو لم يكن لأحدهما ما ترك من مال أو حق يرث ممن له ذلك، فلا يشترط في إرثه منه إرث الطرف منه.
الفصل الثالث في ميراث المجوس وغيرهم من الكفار مسألة 1 - المجوس وغيرهم من فرق الكفار قد ينكحون المحرمات عندنا بمقتضى مذهبهم على ما قيل، وقد ينكحون المحللات عندنا، فلهم نسب وسبب صحيحان وفاسدان.
مسألة 2 - لا يرث مجوسي ولا غيره ممن لا يكون بينه وبينه نسب أو سبب صحيح في مذهبه.
مسألة 3 - لو كان نسب أو سبب صحيح في مذهبهم وباطل عندنا كما لو نكح أحدهم بأمه أو بنته وأولدها فهل لا يكون بين الولد وبينهما وكذا بين الزوج والزوجة توارث مطلقا، وإنما التوارث بالنسب والسبب الصحيحين عندنا، أو يكون التوارث بالنسب ولو كان فاسدا وبالسبب الصحيح دون الفاسد، أو يكون بالأمرين صحيحهما وفاسدهما؟ وجوه وأقوال أقواها الأخير.
مسألة 4 - لو اجتمع موجبان للإرث أو أكثر لأحدهم يرث بالجميع مثل أم هي زوجته، فلها نصيب الزوجة من الربع أو الثمن ونصيب

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست