responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 401
من وراثه حال موته، وكذا الحال في موت الأكثر من اثنين.
مسألة 2 - لو مات اثنان حتف أنف أو بسبب وشك في التقارن وعدمه أو علم عدم التقارن وشك في المتقدم والمتأخر فإن علم تاريخ أحدهما المعين يرث الآخر أي مجهول التاريخ منه دون العكس، وكذا في أكثر من واحد، ولا فرق في الأسباب كما تقدم.
مسألة 3 - لو مات اثنان وشك في التقارن والتقدم والتأخر ولم يعلم التاريخ فإن كان سبب موتهما الغرق أو الهدم فلا إشكال في إرث كل منهما من الآخر، وإن كان السبب غيرهما أي بسبب كان أو كان الموت حتف أنف أو اختلفا في الأسباب فهل يحكم بالقرعة أو التصالح أو كان حكمه حكم الغرقى والمهدوم عليهم؟ وجوه، أقواها الأخير وإن كان الاحتياط بالتصالح مطلوبا سيما فيما كان موتهما أو موت أحدهما حتف أنف، ويجري الحكم في موت الأكثر من اثنين.
مسألة 4 - لو ماتا وعلم تقدم أحدهما على الآخر وشك في المتقدم وجهل تاريخها فالأقوى الرجوع إلى القرعة سواء كان السبب الغرق أو الهدم أو غيرهما أو ماتا أو أحدهما حتف أنف.
مسألة 5 - طريق التوريث من الطرفين أن يفرض حياة كل واحد منهما حين موت الآخر ويرث من تركته حال الموت ثم يرث وارثه الحي ما ورثه، نعم لا يرث واحد منهما مما ورث الآخر منه، فلو مات ابن وأب ولم يعلم التقدم والتأخر والتقارن وكان للأب غير الابن الذي مات معه ابنة وكان ما تركه تسعمأة وكان للابن الميت ابن وما تركه ستمائة فيفرض أولا موت الأب وحياة الابن فيرث من أبيه ستمأة ثلثي التركة، وهي حق ابنه أي ابن ابن الميت، والباقي حق أخته، ثم يفرض موت الابن وحياة الأب منه مأة سدس تركته، ويؤتى ابنته، والباقي

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست