responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 400
الفرجين دائما أو غالبا مع فقد الأمارة الثانية، وفيه إشكال لا يترك الاحتياط بالتصالح مع فقد سائر الأمارات، الربع - عد الأضلاع، فإن كان أضلاع جنبه الأيمن أكثر من الأيسر فهو من الرجال ويرث إرث الذكر، وإن كانتا متساويتين يرث إرث الأنثى.
مسألة 3 - لو فقدت العلائم المنصوصة فإن كانت فيه علائم خاصة بالنساء كروية الدم حسب ما ترى النساء أو خاصة بالرجال كانبات اللحية مثلا فإن حصل منها الاطمئنان يحكم بحسبه، وإلا فهو من المشكل.
مسألة 4 - الخنثى المشكل أي الذي لا تكون فيه المرجحات المنصوصة ولا العلائم الموجبة للاطمئنان يرث نصف نصيب الرجال ونصف نصيب النساء.
مسألة 5 - لو لم يكن لشخص فرج الرجال ولا النساء وخرج بوله من محل آخر كدبره فالأقوى العمل بالقرعة.
مسألة 6 - لو كان لشخص رأسان على صدر واحد أو بدنان على حقو واحد فطريق الاستعلام أن يوقظ أحدهما فإن انتبه دون الآخر فهما اثنان يورثان ميراث الاثنين، وإن انتبها يورث إرث الواحد، ثم إن لهذا الموضوع فروعا كثيرة جدا سيالة في أبواب الفقه مذكور بعضها في المفصلات.
الفصل الثاني في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم مسألة 1 - لو مات اثنان بينهما توارث في آن واحد بحيث يعلم تقارن موتهما فلا يكون بينهما توارث، سواء ماتا أحدهما حتف أنف أو بسبب، كان السبب أو لكل، فيرث من كل منهما الحي

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست