responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 398
حال الموت، فإن حصل منها نماء وزيادة عينية من حين الموت إلى حين القسمة لا ترث من تلك النماء والزيادة.
مسألة 7 - المدار في القيمة يوم الدفع لا الموت، فلو زادت القيمة على القيمة حي الموت ترث منها، ولو نقصت من نصيبها، نعم الأحوط مع تفاوت القيمتين التصالح.
مسألة 8 - طريق التقويم أن تقوم الآلات والشجر والنخل باقية في الأرض مجانا إلى أن تفنى وتعطى حصتها من ذلك، فلو زادت قيمتها مثبتة إلى أن تفنى عنها غير مثبتة فلها الزيادة.
مسألة 9 - المدار كون الآلات مثبتة حين الموت، فلو خربت البناء وقطعت الأشجار قبل الموت وبقيت بتلك الحالة إلى حين الموت ترث من أعيانها كسائر المنقولات، ومن المنقول الثمر على الشجر والزرع والبذر المزروع، وكذا القدر المثبت في الدكان ليطبخ فيه، فإن الظاهر أنه من المنقول، كما أن الظاهر أن الدولاب والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم من غير المنقول.
مسألة 10 - الأقوى أن الزوجة تستحق القيمة، ويجوز لها أن لا تقبل نفس الأعيان، كما ليس لها مطالبة الأعيان.
مسألة 11 - لا يجوز للزوجة التصرف في الأعيان التي تستحق قيمتها بلا رضا سائر الورثة، والأحوط لسائر الورثة عدم التصرف فيها قبل أداء قيمتها بغير إذنها.
مسألة 12 - لو زرع الصغيرة أبوها أو جدها لأبيها بالكفو بمهر المثل أو الأكثر يرثها الزوج وترثه، وكذا لو زوج الصغيرين أبوهما و جدهما لأبيها، بل لو كان التزويج بالكفو بدون مهر المثل مع عدم المفسدة فضلاء عما كان فيه الصلاح، وكذا لو زوج الحاكم في مورد جاز له التزويج

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست