responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 396
والاحتياط المتقدم في الأعمام من قبل الأم جار في المقام.
المقصد الثاني في الميراث بسبب الزوجية مسألة 1 - لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجية إلا في صورة واحدة، وهي انحصار الوارث بالزوج والإمام عليه السلام، فيرث الزوج جميع المال فرضا وردا كما تقدم، وقد ظهر مما مر أن فرض الزوج نصف تارة وربع أخرى، وفرض الزوجة ربع تارة وثمن أخرى، ولا يزيد نصيبهما ولا ينقص مع اجتماعهما بأي طبقة أو درجة إلا في الفرض المتقدم آنفا.
مسألة 2 - يشترط في التوارث بالزوجية أن يكون العقد دائما، فلا توارث في الانقطاع لا من جانب الزوج ولا الزوجية بلا اشتراط بلا إشكال، ومع من جانب أو جانبين في غاية الاشكال، فلا يترك الاحتياط بترك الشرط، ومعه لا يترك بالتصالح، وأن تكون الزوجة في حبال الزوج وإن لم يدخل بها، فيتوارثان ولو مع عدم الدخول، والمطلقة الرجعية بحكم الزوجة ما دامت في العدة بخلاف البائنة فلو مات أحدهما في زمان العدة الرجعية يرثه الآخر بخلاف ما لو مات في العدة البائنة، نعم لو طلقها في حال المرض ولو بائنا ومات بهذا المرض ترثه إلى سنة من حيث الطلاق بشرط أن لا يكون الطلاق بالتماس منها، فلا ترث المختلعة والمباراة، وأن لا تتزوج، فلو طلقها حال المرض وتزوجت بعد انقضاء عدتها ثم مات الزوج قبل انقضاء السنة لم ترث، وأن لا يبرأ الزوج من المرض الذي طلقها فيه، فلو برأ منه ثم مرض ولو بمثل هذا المرض لم ترثه، ولو ماتت هي في مرضه قبل تمام السنة

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست