responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 385
مسألة 11 - لو اجتمع جد وجدة أو أحدهما من قبل الأب والأم أو الأب مع الإخوة من قبله فالجد بمنزلة الأخ من قبله والجدة بمنزلة الأخت من قبله، فللذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة 12 - لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والأم أو من قبل الأب مع الجد أو الجدة أو هما من قبل الأم فالثلث من التركة للجد، ومع التعدد يقسم بالسوية مطلقا، والثلثان للإخوة، ومع التعدد والاختلاف للذكر ضعف الأنثى.
نعم لو كانت أخت واحدة مع الجدودة من الأم فالنصف للأخت فرضا والثلث للجدودة، وفي السدس إشكال من حيث إنه هل يرد على الأخت أو عليها وعلى الجدودة؟ فلا يترك الاحتياط وإن كان الأرجح أن للأخت الثلثين وللجدودة الثلث كسائر الفروض.
مسألة 13 - لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الأم فمع وحدة الأخ أو الأخت فالسدس له أولها، ومع التعدد فالثلث لهم بالسوية ولو مع الاختلاف، والباقي في الفرضين للجدودة للذكر مثل حض الأنثيين.
مسألة 14 - لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما والأجداد من قبل الأب والإخوة من قبل الأم فالسدس مع الاتحاد والثلث مع التعدد للإخوة من قبل الأم بالسوية، والباقي للإخوة من قبلهما أو قبله والجدودة، ومع الاختلاف في الجنس للذكر ضعف الأنثى.
مسألة 15 - لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الأم فالثلث للجدودة من قبل الأم، ومع التعدد يقسم بالسوية، والثلثان للباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ونصيب

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست