responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 382
الذكر واحدا يحيى به، وكذا لو كان معه أنثى وإن كانت أكبر منه.
مسألة 2 - لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للبس وإن لم يستعملها، ولا بين الواحد والمتعدد، كما لا فرق بين الواحد والمتعدد في المصحف والخاتم والسيف لو كانت مستعملة أو معدة للاستعمال.
مسألة 3 - الأقوى عدم كون السلاح غير السيف والرحل والراحلة من الحبوة، والاحتياط بالتصالح مطلوب جدا.
مسألة 4 - لو لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه لا يعطى قيمتها.
مسألة 5 - لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة، فلو كانت التركة منحصرة بها يحبى الولد الأكبر على الأقوى، والاحتياط حسن.
مسألة 6 - لا يعتبر بلوغ الولد، ولا كونه منفصلا حيا حين موت الأب على الأقوى، فتعزل الحبوة له، كما يعزل نصيبه من الإرث، فلو انفصل بعد موت الأب حيا يحبى، ولو كان الحمل أنثى أو كان ذكرا ومات قبل الانفصال فالظاهر أن الحبوة لأكبر الموجودين من الذكر.
مسألة 7 - الأقوى عدم اشتراط كون الولد عاقلا رشيدا، وفي اشتراط كونه غير المخالف من سائر فرق المسلمين تأمل وأن لا يبعد إلزامه بمعتقده إن اعتقد عدم الحبوة.
مسألة 8 - يقدم تجهيز الميت وديونه على الحبوة مع تزاحمها بأن لا تكون له إلا الحبوة، أو نقص ما تركه غير الحبوة عن مصرف التجهيز والدين، ومع عدم التزاحم بأن يكون ما تركه غيرها كافيا فالأحوط للولد الأكبر أن يعطي لهما منها بالنسبة.
مسألة 9 - لو أوصى بعين من التركة فإن كان ما أوصى هي الحبوة فالوصية نافذة إلا أن تكون زائدة على الثلث، فيحتاج إلى إجازة الولد الأكبر، وليس له شئ من التركة في قبال الحبوة، ولو أوصى مطلقا

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست