responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 381
وهاهنا أمور: الأول - أولاد الأولاد وإن نزلوا يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ومنع من عداهم من الأقارب، سواء كان والدا الميت موجودين أم لا، ويتقدم كل بطن على البطن المتأخر.
الثاني - يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به، فيرث ولد البنت نصيب أمه ذكرا كان أو أنثى، وهو النصف مع انفراده أو كان مع الأبوين، ويرد عليه وإن كان ذكرا كما يرد على أمه لو كانت موجودة ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكرا كان أو أنثى، فإن انفرد فله جميع المال، ولو كان معه ذو فريضة فله ما فضل عن حصص الفريضة.
الثالث. لو اجتمع أولاد الابن وأولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم، ولأولاد البنت الثلث نصيب أمهم، ومع وجود أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى، والباقي للمذكورين، الثلثان لأولاد الابن والثلث لأولاد البنت.
الرابع - أولاد البنت كأولاد الابن لو كانوا من جنس واحد يقتسمون بالسوية، ومع الاختلاف للذكر مثل حظ الأنثيين.
الخامس - يحيى الولد الأكبر من تركة أبيه بدنه وخاتمة مسألة 1 - تختص الحبوة بالأكبر من الذكور بأن لا يكون ذكر أكبر منه، ولو تعدد الأكبر بأن يكونا بسن واحد ولا يكون ذكر ذكر منها تقسم الحبورة بينهما بالسوية، وكذا لو كان أكثر من اثنين، ولو كان

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست