responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 379
الأقرب فالأقرب.
مسألة 1 - لو أنفرد الأب فالمال له قرابة، أو الأم فلها الثلث فرضا والباقي يرد عليها، ولو اجتمعا فللأم الثلث فرضا والباقي للأب إن لم يكن للأم حاجب، وإلا فلها السدس والباقي للأب، ولا ترث الإخوة في الفرض شيئا وإن حجبوا.
مسألة 2 - لو أنفرد الابن فالمال له قرابة، ولو كان أكثر فهم سواء ولو انفردت البنت فلها النصف فرضا والباقي ردا، والعصبة لا نصيب لها وفي فيها التراب، ولو كانت بنتان فصاعدا فلهما أو لهن الثلثان فرضا والباقي ردا، ولو اجتمع الذكور والإناث فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة 3 - لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين السدس فرضا والباقي يرد عليهما أرباعا، ولو كان بنتين فصاعدا يرد على البنت أربعة أخماس فرضا وردا وعلى أحد الأبوين الخمس فرضا وردا، ولو كان ذكرا سواء كان واحدا أو متعددا فلأحد الأبوين السدس فرضا والباقي للولد.
مسألة 4 - لو اجتمع الأولاد مع الأبوين فإن كان الولد بنتا واحدة ولم يكن للأم حاجب من الرد فثلاثة أخماس للبنت فرضا وردا وخمسان للأبوين بالمناصفة فرضا وردا، وإن كان للأم حاجب من الرد فالسدس لها والبقية تقسم بين البنت والأب أرباعا فرضا وردا، وإن كان أنثى متعددة أو ذكرا واحدا أو متعددا أو إناثا وذكرانا فالسدسان للأبوين والبقية للأولاد تقسم بينهم بالسوية مع وحدة الجنس، وللذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف.
مسألة 5 - لو اجتمع أحد الأبوين وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى والباقي لأحد الأبوين، للأب قرابة، وللأم فرضا وردا.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست