responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 371
وهنا أمور عدت من الموانع، وفيه تسامح.
الأول الحمل ما دام حملا لا يرث وإن علم حياته في بطن أمه ولكن يحجب من كان متأخرا عنه في المرتبة أو في الطبقة، فلو كان للميت حمل وله أحفاد وإخوة يحجبون عن الإرث ولم يعطوا شيئا حتى تبين الحال فإن سقط حيا اختص به، وإن سقط ميتا يرثوا.
مسألة 1 - لو كان للميت وارث آخر في مرتبة الحمل وطبقته كما إذا كان له أولاد يعزل للحمل نصيب ذكرين ويعطى الباقي للباقين ثم بعد تبين الحال إن سقط ميتا يعطى ما عزله للوارث الآخر، ولو تعدد وزع بينهم على ما فرض الله.
مسألة 2 - لو كان للوارث الموجود فرض لا يتغير بوجوده الحمل وعدمه كنصيب أحد الزوجين والأبوين إذا كان معه ولد يعطى كمال نصيبه ومن ينقصه ولو على بعض الوجوه يعطى أقل ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه تقتضيه كالأبوين لو لم يكن هناك ولد غيره.
مسألة 3 - لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل يعزل مقدار نصيبه فلو علم أنه واحد وذكر يعزل نصيب ذكر واحد، أو أنثى واحدة يعزل نصيبها، ولو علم أن الحمل أكثر من اثنين يعزل نصيبهم.
مسألة 4 - لو عزل نصيب اثنين وقسمت بقيد التركة فتولد أكثر استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد.
مسألة 5 - الحمل يرث ويورث لو انفصل حيا وإن مات من ساعته فلو علم حياته بعد انفصاله فمات بعده يرث ويورث، ولا يعتبر في ذلك الصياح بعد السقوط لو علم سقوطه حيا بالحركة البينة وغيرهما.
مسألة 6 - لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورث، بل يكفي انعقاد نطفته حينه، فإذا مات شخص وتبين الحمل في زوجته بعد موته وكان بحيث يلحق به شرعا يرثه لو انفصل حيا.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست