responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 369
منها وصايا أولا قبل الإرث ثم يورث الباقي كسائر الأموال، سواء كان القتل عمدا وصولحوا عن القصاص بالدية أو شبه عمد أو خطأ، وسواء كان في مورد الصلح ما يأخذونه أزيد من الدية أو أنقص أو مساويا وسواء كان المأخوذ من جنس الدية أم لا، ويرث الدية كل من يتقرب إليه بالنسب والسبب حتى الزوجين في القتل العمدي وإن لم يكن لهما حق القصاص، لكن إذا وقع الصلح والتراضي بالدية ورثا نصيبهما منهما، نعم لا يرث المتقرب بالأم وحدها من الدية شيئا كالأخ والأخت للأم، بل سائر من يتقرب بها كالخؤولة والجدودة من قبلها وإن كان الأحوط في غير الأخ والأخت التصالح.
الثالث من الموانع: الرق على ما فصل في المفصلات الرابع: التولد من الزنا مسألة 1 - إن كان الزنا من الأبوين لا يكون التوارث بين الطفل وبينهما ولا بينه وبين المنتسبين إليهما، وإن كان من أحدهما دون الآخر كما كان الفعل من أحدهما شبهة لا يكون التوارث بين الطفل والزاني ولا بينه وبين المنتسبين إليه.
مسألة 2 - لا مانع من التوارث بين المتولد من الزنا وأقربائه من غير الزنا كولده وزوجته ونحوهما، وكذا بينه وبين أحد الأبوين الذي لا يكون زانيا وبينه وبين المنتسبين إليه.
مسألة 3 - المتولد من الشبهة كالمتولد من الحلال يكون التوارث بينه وبين أقاربه أبا كان أو أما أو غيرهما من الطبقات والدرجات.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست