responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 365
مسألة 4 - لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض فالأحوط التصالح.
مسألة 5 - لو مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته اختص هو بالإرث ولا يرثه الباقون ولا الإمام عليه السلام وكذا الحال لو مات مرتد وخلف ورثة كفارا وأسلم بعضهم بعد موته مسألة 6 - لو مات كافر أصلي وخلف ورثة كفارا ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته فالظاهر أنه لا أثر لاسلامه، وكان الحكم كما قبل إسلامه، فيختص بالإرث مع تقدم طبقته، ويختص غيره به مع تأخرها، وشاركهم مع المساواة، ويحتمل أن تكون مشاركته مع الباقين في الصورة الأخيرة فيما إذا كان إسلامه بعد قسمة التركة بينه وبينهم، وأما إذا كان قبلها اختص بالإرث. وكذا اختصاص الطبقة السابقة في الصورة الثانية إنما هو فيما إذا كان من في الطبقة السابقة واحدا أو متعددا وكان إسلام من أسلم بعد قسمة التركة بينهم، وأما إذا كان إسلامه قبلها اختص الإرث به.
مسألة 7 - المراد بالمسلم والكافر وارثا ومورثا وحاجبا ومحجوبا أعم منهما حقيقة ومستقلا أو حكما وتبعا، فكل طفل كان أحد أبويه مسلما حال انعقاد نطفته فهو مسلم حكما وتبعا، فيلحقه حكمه، وإن ارتد بعد ذلك المتبوع فلا يتبعه الطفل في الارتداد الطارئ، نعم يتبعه في الاسلام لو أسلم أحد أبويه قبل بلوغه بعد ما كانا كافرين حين انعقاد نطفته، وكل طفل كان أبواه معا كافرين أصليين أو مرتدين أو مختلفين حين انعقاد نطفته فهو بحكم الكافر حتى أسلم أحدهما قبل بلوغه أو أظهر الاسلام هو بعده، فعلى ذلك لو مات كافر وله أولاد كفار وأطفال أخ مسلم أو أخت مسلمة ترثه تلك الأطفال دون الأولاد، ولو كان له ابن كافر وطفل ابن مسلم

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست