responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 285
القول في الكفر لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر دواما وانقطاعا، سواء كان أصليا حربيا أو كتابيا أو كان مرتدا عن فطرة أو عن ملة، وكذا لا يجوز للمسلم تزويج غير الكتابية من أصناف الكفار ولا المرتدة عن فطرة أو عن ملة، وأما الكتابية من اليهودية والنصرانية ففيه أقوال، أشهرها المنع في النكاح الدائم والجواز في المنقطع، وقيل بالمنع مطلقا، وقيل بالجواز كذلك، والأقوى الجواز في المنقطع، وأما في الدائم فالأحوط المنع.
مسألة 1 - الأقوى حرمة نكاح المجوسية، وأما الصائبة ففيها إشكال حيث إنه لم يتحقق عندنا إلى الآن حيقيقة دينهم، فإن تحقق أنهم طائفة من النصارى كما قيل كانوا بحكمهم.
مسألة 2 - العقد الواقع بين الكفار لو وقع صحيحا عندهم وعلى طبق مذهبهم يترتب عليه آثار الصحيح عندنا، سواء كان الزوجان كتابيين أو وثنيين أو مختلفين، حتى أنه لو أسلما معا دفعة أقرا على نكاحهما الأول ولم يحتج إلى عقد جديد، بل وكذا لو أسلم أحدهما أيضا في بعض الصور الآتية، نعم لو كان نكاحهم مشتملا على ما يقتضي الفساد ابتداء واستدامة كنكاح إحدى المحرمات عينا أو جمعا جرى عليه بعد الاسلام حكم الاسلام مسألة 3 - لو أسلم زوج الكتابية بقيا على نكاحهما الأول، سواء كان كتابيا أو وثنيا، وسواء كان إسلامه قبل الدخول أو بعده، وإذا أسلم زوج الوثنية وثنيا كان أو كتابيا فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كان بعده يفرق بينهما وينتظر انقضاء العدة، فإن أسلمت

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست