responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 266
طلقها الزوج أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضعة فأرضعت ولدا نشر الحرمة، وإن تزوجت ودخل بها الزوج الثاني ولم تحمل منه أو حملت منه وكان اللبن بحاله لم ينقطع ولم تحدث فيه زيادة، بل مع حدوثها إذا احتمل كونه للأول.
اثني - أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي فلو وجر في حلقه اللبن أو شرب المحلوب من المرأة لم ينشر الحرمة، الثالث - أن تكون المرضعة حية، فلو ماتت في أثناء الرضاع وأكمل النصاب حال موتها ولو رضعة لمن ينشر الحرمة، الرابع - أن يكون المرتضع في أثناء الحولين وقبل استكمالها، فلا عبرة برضاعه بعدهما، ولا يعتبر الحولان في ولد المرضعة على الأقوى، فلو وقع الرضاع بعد كمال حوليه نشر الحرمة إذا كان قبل حولي المرتضع.
مسألة 2 - المراد بالحيوان أربع وعشرون شهرا هلاليا من حين الولادة، ولو وقعت في أثناء الشهر يكمل من الشهر الخامس والعشرين، ما مضي من الشهر الأول على الأظهر فلو تولد في العاشر من شهر تكمل حولاه في العاشر من الخامس والعشرين.
الشرط الخامس - الكمية، وهي بلوغه حدا معينا، فلا يكفي مسمى الرضاع ولا رضعة كاملة، وله تحديدات وتقديرات ثلاثة: الأثر والزمان والعدد، وأي منها حصل كفى في نشر الحرمة، ولا يبعد كون الأثر هو الصهل والباقيان أمارتان عليه، لكن لا يترك الاحتياط لو فرض حصول أحدهما دونه، فأما الأثر فهو أن يرضع بمقدار نبت اللحم وشد العظم، وأما الزمان فهو أن يرتضع من المرأة يوما وليلة مع اتصالهما بأن يكون غذاؤه في هذه المدة منحصرا بلبن المرأة، وأما العدد فهو أن يرتضع منها خمس عشرة رضعة كاملة.
مسألة 3 - المعتبر في إنبات اللحم وشد العظم استقلال الرضاع في

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست