responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 118
الانعقاد.
مسألة 5 - يشترط في متعلق النذر مطلقا أن يكون مقدورا للناذر وأن يكون طاعة لله تعالى صلاة أو صوما أو حجا ونحوها مما يعتبر في صحتها القربة، أو أمرا ندب إليه الشرع ويصح التقرب به كزيارة المؤمنين وتشييع الجنازة وعيادة المرضى وغيرها، فينعقد في كل واجب أو مندوب ولو كفائيا إذا تعلق بفعله، وفي كل حرام أو مكروه إذا تعلق بتركه، وأما المباح كما إذا نذر أكل طعام أو تركه فإن قصد به معنى راجحا كما لو قصد بأكله التقوى على العبادة أو بتركه منع النفس عن الشهوة فلا إشكال في انعقاده، كما لا إشكال في عدم الانعقاد فيما إذا صار متعلقة فعلا أو تركا بسبب اقترانه ببعض العوارض مرجوحا ولو دنيويا، وأما إذا لم يقصد به معنى راجحا ولو يطرأ عليه ما يوجب رجحانه أو مرجوحيته.
فالظاهر عدم انعقاده، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيه.
مسألة 6 - قد عرفت أن النذر إما معلق على أمر أو لا، والأول على قسمين: نذر شكر ونذر زجر، فليعم أن المعلق عليه في نذر الشكر إما من فعل الناذر أو من فعل غيره أو من فعل الله تعالى، ولا بد في الجميع من أن يكون أمرا صالحا لأن يشكر عليه حتى يقع المنذور مجازاة له، فإن كان من فعل الناذر فلا بد أن يكون طاعة لله تعالى من فعل واجب أو مندوب أو ترك حرام أو مكروه، فيلتزم بالمنذور شكرا لله تعالى حيث وفقه عليها، فلو علقه شكرا على ترك واجب أو مندوب أو فعل حرام أو مكروه لم ينعقد، وإن كان من فعل غيره فلا بد أن يكون فيه منفعة دينية أو دنيوية للناذر صالحة للشكر عليها شرعا أو عرفا، ولا ينعقد في عكسه، مثل أن يقول: " إن شاع بين الناس المنكرات فلله علي كذا " وإن كان من فعل الله تعالى لزم أن يكون أمرا يسو تمنيه، ويحسن

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست