responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 116
أن لا يشرب الدخان كل جمعة، فلا يتكرر الحنث والكفارة لو ترك الصوم في أكثر من يوم، أو شرب الدخان في أكثر من جمعة، وتنحل اليمين بالمخالفة الأولى، والاحتياط حسن.
مسألة 16 - كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام، وسيجئ تفصيلها في الكفارات إن شاء الله تعالى.
مسألة 17 - الأيمان الصادقة كلها مكروهة، سواء كانت على الماضي أو المستقبل، نعم لو قصد بها دفع مظلمة عن نفسه أو غيره من إخوانه جاز بلا كراهة ولو كذبا، بل ربما تجب اليمين الكاذبة لدفع ظالم عن نفسه أو عرضه أو عن نفسه مؤمن أو عرضه، والأقوى عدم وجوب التورية وإن أحسنها.
مسألة 18 - الأقوى جواز الحلف بغير الله في الماضي والمستقبل وإن لم يترتب على مخالفة أثم ولا كفارة، كما أنه ليس قسما فاصلا في الدعاوي والمرافعات.
القول في النذر مسألة 1 - النذر هو الالتزام بعمل لله تعالى على نحو مخصوص، ولا ينعقد بمجرد النية، بل لا بد من الصيغة، وهي ما كان مفادها جعل فعل أو ترك على ذمته لله تعالى، بأن يقول: لله علي أن أصوم أو أن أترك شرب الخمر مثلا، وهل يعتبر في الصيغة قول: " لله " بالخصوص أو يجزي غير هذه اللفظة من أسماء المختصة كما تقدم في اليمين؟ الظاهر هو الثاني، ولا يبعد انعقاده بما يرادف القول المزبور من كل لغة خصوصا

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست