responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 114
للقصد ولا المحجور عليه فيما حجر عليه.
مسألة 9 - لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد، ولا يمين الزوجة مع منع الزوج إلا أن يكون المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام وكان المنع متوجها إليه، وأما إذا كان متوجها إلى الحلف فلا يبعد عدم انعقاده، ولو حلفا في غير ذلك كان للأب أو الزوج حل اليمين وارتفع أثرها، فلا حنث ولا كفارة عليه، وهل يشترط إذنهما ورضاهما في انعقاد يمينهما حتى أنه لو لم يطلعا على حلفهما أو لم يحلا مع علمهما لم تنعقد أصلا أولا بل كان منعهما مانعا عن انعقادها وحلهما رافعا لاستمرارها فتصح وتنعقد في الصورتين المزبورتين؟ قولان، أولهما لا يخلو من رجحان، فحينئذ لا يبعد عدم الانعقاد بدون إذنهما حتى في فعل واجب أو ترك حرام، لكن لا يترك الاحتياط خصوصا فيهما.
مسألة 10 - لا إشكال في انعقاد اليمين لو تعلقت بفعل واجب أو مستحب أو بترك حرام أو مكروه وفي عدم انعقادها لو تعلقت بفعل حرام أو مكروه أو بترك واجب أو مستحب، وأما المباح المتساوي الطرفين في نظر الشرع فإن ترجح فعله على تركه بحسب المنافع والأغراض العقلائية الدنيوية أو العكس فلا إشكال في انعقادها إذا تعلقت بطرفه الراجح، وعدم انعقادها لو تعلقت بطرفه المرجوح، ولو ساوى طرفاه بحسب الدنيا أيضا فهل تنعقد إن تعلقت به فعلا أو تركا؟ قولان، أشهرهما وأحوطهما أولهما، بل لا يخلو من قوة.
مسألة 11 - كما لا تنعقد اليمين على ما كان مرجوحا تنحل إن تعلقت براجح ثم صار مرجوحا، ولو عاد إلى الرجحان لم تعد اليمين بعد انحلالها على الأقوى.
مسألة 12 - إنما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره، ولو كان

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست