responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 88
العدو قبره والتمثيل به ألقي في البحر بالكيفية المزبورة.
مسألة 2 - يجب كون الدفن مستقبل القبلة، بأن يضجعه على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجليه إلى المشرق مثلا في البلاد الشمالية، وبعبارة أخرى يكون رأسه إلى يمين من يستقبل القبلة ورجلاه إلى يساره، وكذا في دفن الجسد بلا رأس، بل في الرأس بلا جسد، بل في الصدر وحده، إلا إذا كان الميت كافرة حاملا بولد مسلم، فإنها تدفن مستدبرة القبلة إلى جانبها الأيسر، ليصير الولد في بطنها مستقبلا.
مسألة 3 - مؤونة الدفن حتى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه من القير والساروج وغير ذلك بل ما يأخذه الجائر للدفن في الأرض المباحة تخرج من أصل التركة، وكذا مؤونة الالقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به، أو الخابية التي يوضع فيها.
مسألة 4 - لو اشتبهت القبلة فإن أمكن تحصيل العلم أو ما بحكمه ولو بالتأخير على وجه لا يخاف على الميت ولا يضر بالمباشرين وجب، وإلا فيعمل بالظن على الأحوط، ومع عدمه يسقط الاستقبال.
مسألة 5 - يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت، حتى الشعر والسن والظفر، والأحوط لو لم يكن الأقوى إلحاقها ببدن الميت، والدفن معه ما لم يستلزم النبش، وإلا ففيه تأمل.
مسألة 6 - لو مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه ولا استقباله يخلى على حاله، ويسد البئر ويجعل قبرا له مع عدم لزوم محذور، ككون البئر ملكا للغير.
مسألة 7 - لو مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه يجب التوسل إلى إخراجه بكل حيلة ملاحظا للأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست