responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 8
من المجتهد الحي.
مسألة 16 - إذا عمل عملا من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى من يقلده فمات ذلك المجتهد فقلد من يقول ببطلانه يجوز له البناء على صحة الأعمال السابقة، ولا يجب عليه إعادتها وإن وجبت عليه فيما يأتي العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني.
مسألة 17 - إذا قلد مجتهدا من غير فحص عن حاله ثم شك في أنه كان جامعا للشرائط وجب عليه الفحص، وكذا لو قطع بكونه جامعا لها ثم شك في كونه جامعا على الأحوط، وأما إذا أحرز كونه جامعا لها ثم شك في زوال بعضها عنه كالعدالة والاجتهاد لا يجب عليه الفحص ويجوز البقاء على بقاء حالته الأولى.
مسألة 18 - إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط من فسق أو جنون أو نسيان يجب العدول إلى الجامع لها، ولا يجوز البقاء على تقليده، كما أنه لو قلد من لم يكن جامعا للشرائط ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر.
مسألة 19 - يثبت الاجتهاد بالاختبار وبالشياع المفيد للعلم وبشهادة العدلين من أهل الخبرة، وكذا الأعلمية، ولا يجوز تقليد من لم يعلم أنه بلغ مرتبة الاجتهاد وإن كان من أهل العلم، كما أنه يجب على غير المجتهد أن يقلد أو يحتاط وإن كان من أهل العلم وقريبا من الاجتهاد.
مسألة 20 - عمل الجاهل المقصر الملتفت من دون تقليد باطل، إلا إذا أتى به برجاء درك الواقع وأنطبق عليه أو على فتوى من يجوز الرجوع إليه، وكذا عمل الجاهل القاصر أو المقصر الغافل مع تحقق قصد القربة صحيح إذا طابق الواقع أو فتوى المجتهد الذي يجوز الرجوع إليه.
مسألة 21 - كيفية أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة:

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست