responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 618
الثاني، ومع جهله به فالأحوط التصالح، بل لا يترك الاحتياط به مطلقا، وعلى كل حال لا يضمن العامل التلف والنقص الواردين على المال، نعم يضمن على الأقوى ما أنفقه في السفر على نفسه وإن كان جاهلا بالفساد.
مسألة 34 - لو ضارب بمال الغير من دون وكالة ولا ولاية وقع فضوليا، فإن أجازه المالك وقع له، وكان الخسران عليه والربح بينه وبين العامل على ما شرطاه، وإن رده فإن كان قبل أن يعامل بماله طالبه، ويجب على العامل رده إليه، وإن تلف أو تعيب كان له الرجوع على كل من المضارب والعامل، فإن رجع على الأول لم يرجع هو على الثاني، وإن رجع على الثاني رجع هو على الأول، هذا إذا لم يعلم العامل بالحال، وإلا يكون قرار الضمان على من تلف أو تعيب عنده، فينعكس الأمر في المفروض، وإن كان بعد أن عومل به كانت المعاملة فضولية، فإن أمضاها وقعت له، وكان تمام الربح له وتمام الخسران عليه، وإن ردها رجع بماله إلى كل من شاء من المضارب والعامل كما في صورة التلف، ويجوز له أن يجيزها على تقدير حصول الربح، ويردها على تقدير الخسران بأن يلاحظ مصلحته، فإن رآها رابحة أجازها وإلا ردها، هذا حال المالك مع كل من المضارب والعامل، وأما معاملة العامل مع المضارب فإن لم يعمل عملا لم يستحق شيئا، وكذا إذا عمل وكان عالما بكون المال لغير المضارب، وأما لو عمل ولم يعلم بكونه لغيره استحق أجرة مثل عمله، ورجع بها على المضارب.
مسألة 35 - لو أخذ العامل رأس المال ليس له ترك الاتجار به وتعطيله عنده بمقدار لم تجر العادة عليه وعد متوانيا متسامحا، فإن عطله كذلك ضمنه لو تلف، لكن لم يستحق المالك غير أصل المال، وليس له مطالبة الربح الذي كان يحصل على تقدير الاتجار به.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 618
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست