responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 614
من التعب أو لانتظار الرفقة أو خوف الطريق وغير ذلك، أو لأمور متعلقة بالتجارة كدفع العشور وأخذ جواز السفر، وأما لو بقي للتفرج أو لتحصيل مال لنفسه ونحو ذلك فالظاهر كون نفقته على نفسه إذا كانت الإقامة لأجل مثل هذه الأغراض بعد تمام العمل، وأما قبله فإن كان بقاؤه لاتمامه وغرض آخر فلا يبعد التوزيع بالنسبة إليهما، والأحوط احتسابها على نفسه، وإن لم يتوقف الاتمام على البقاء وإنما بقي لغرض آخر فنفقة البقاء على نفسه، ونفقة الرجوع على مال القراض لو سافر للتجارة به وإن عرض في الأثناء غرض آخر، وإن كان الأحوط التوزيع في هذه الصورة، وأحوط منه الاحتساب على نفسه.
مسألة 22 - لو كان عاملا لاثنين أو أزيد أو عاملا لنفسه وغيره توزع النفقة، وهل هو على نسبة المالين أو نسبة العملين؟ فيه تأمل وإشكال، فلا يترك الاحتياط برعاية أقل الأمرين إذا كان عاملا لنفسه وغيره والتخلص بالتصالح بينهما، ومعهما إذا كان عاملا لاثنين مثلا.
مسألة 23 - لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة، بل ينفق من أصل المال وإن لم يكن ربح، نعم لو أنفق وحصل الربح فيما بعد يجبر ما أنفقه من رأس المال بالربح كسائر الغرامات والخسارات، فيعطي المالك تمام رأس ماله فإن بقي شئ يكون بينهما.
مسألة 24 - الظاهر أنه يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة، بأن يعين دراهم شخصية ويشتري بها شيئا، كما يجوز الشراء بالكلي في الذمة والدفع والأداء منه، بأن يشتري جنسا بألف درهم كلي على ذمة المالك ودفعه بعد ذلك من المال الذي عنده، ولو تلف مال المضاربة قبل الأداء لم يجب على المالك الأداء من غيره، لعدم الإذن على هذا الوجه، وما هو لازم عقد المضاربة هو الإذن بالشراء كليا متقيدا بالأداء من مال

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 614
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست