responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 602
والوصف وتعيين المكان والمالك، فلا يكفي قوله: عندي وديعة لشخص، نعم يقوى عدم لزومهما رأسا فيما ذا كان الوارث مطلعا عليها وكان ثقة أمينا.
مسألة 19 - يجوز للمستودع أن يسافر ويبقي الوديعة في حرزها السابق عند أهله وعياله لو لم يكن السفر ضروريا. إذا لم يتوقف حفظها على حضوره، وإلا فعليه إما ترك السفر وإما ردها إلى مالكها أو وكيله، ومع التعذر إلى الحاكم، ومع فقده فالظاهر تعين الإقامة وترك السفر، ولا يجوز أن يسافر بها على الأحوط ولو مع أمن الطريق ومساواة السفر للحضر في الحفظ، ولو قيل باختلاف الودائع فيجوز في بعضها السفر بها لكان حسنا، لكن لا يترك الاحتياط مطلقا، والأقوى عدم جواز إيداعها عند الأمين، وأما لو كان السفر ضروريا له فإن تعذر ردها إلى المالك أو وكيله أو الحاكم تعين إيداعها عند الأمين، فإن تعذر سافر بها محافظا لها بقدر الامكان، وليس عليه ضمان، نعم في مثل الأسفار الطويلة الكثيرة الخطر اللازم أن يعامل فيه معاملة من ظهر له أمارة الموت على ما سبق تفصيله.
مسألة 20 - المستودع أمين ليس عليه ضمان لو تلفت الوديعة أو تعيبت بيده إلا عند التفريط والتعدي كما هو الحال في كل أمين، أما التفريط فهو الاهمال في محافظتها وترك ما يوجب حفظها على مجرى العادة بحيث يعد معه عند العرف مضيعا ومسامحا، كما إذا طرحها في محل ليس بحرز وذهب عنها غير مراقب لها، أو ترك سقي الدابة وعلفها أو نشر ثوب الصوف والإبريسم في الصيف، أو أودعها، أو ترك تحفظها من النداوة فيما تفسدها النداوة كالكتب وبعض الأقمشة، أو سافر بها، نعم في كون مطلق السفر والسفر بمطلقها من التفريط منع، وأما التعدي فهو

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 602
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست