responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 59
الاغتسال لصلاة الصبح استأنفت الغسل، وتعمل في ذلك اليوم عمل الكثيرة، كما إذا لم تكن مسبوقة بالتوسط، وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى تعمل لصلاة واحدة عمل الأعلى، ثم تعمل عمل الأدنى، فلو تبدلت الكثيرة إلى القليلة قبل الاغتسال لصلاة الصبح واستمرت عليها اغتسلت للصبح، واكتفت بالوضوء للبواقي، ولو تبدلت الكثيرة إلى المتوسطة بعد صلاة الصبح اغتسلت للظهر واكتفت بالوضوء للعصر والعشاءين.
مسألة 6 - يصح الصوم من المستحاضة القليلة، ولا يشترط في صحته الوضوء، وأما غيرها فيشترط في صحة صومها الأغسال النهارية على الأقوى ولا يترك الاحتياط في الكثيرة بالنسبة إلى ليلية الليلة الماضية.
مسألة 7 - لو انقطع دمها فإن كان قبل فعل الطهارة أتت بها وصلت، وإن كان بعد فعلها وقبل فعل الصلاة أعادتها وصلت إن كان الانقطاع لبرء، وكذا لو كان لفترة واسعة للطهارة والصلاة في الوقت، وأما لو لم تكن واسعة لهما اكتفت بتلك الطهارة وصلت، وكذلك لو كانت شاكة في سعتها، والأحوط لمن علمت بالسعة ولكن شكت في أنه للبرء أو الفترة إعادة الطهارة، ولو انقطع في أثناء الصلاة أعادت الطهارة والصلاة إن كان لبرء أو لفترة واسعة، وإن لم تكن واسعة أتمت صلاتها ولو انقطع بعد فعل الصلاة فلا إعادة عليها على الأقوى وإن كان لبرء.
مسألة 8 - قد تبين مما مر حكم المستحاضة وما لها من الأقسام ووظائفها بالنسبة إلى الصلاة والصيام، وأما بالنسبة إلى سائر الأحكام فلا إشكال في أنه يجب عليها الوضوء فقط للطواف الواجب لو كانت ذات الصغرى، وهو مع الغسل لو كانت ذات الوسطى أو الكبرى، والأحوط عدم كفاية الوضوء الصلاتي في الأولى مع استدامتها، ولا هو

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست