responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 57
فإن حدث بعد صلاة الغداة يجب للظهرين، ولو حدث بعدهما يجب للعشاءين.
والثالثة أن يسيل من القطنة إلى الخرقة، وحكمها مضافا إلى ما ذكر وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها غسل آخر للظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشاءين تجمع بينهما، هذا إذا حدثت قبل صلاة الفجر، ولو حدثت بعدها يجب في ذلك اليوم غسلان غسل للظهرين وغسل للعشاءين، ولو حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين، والظاهر أن الجمع بين الصلاتين يغسل واحد مشروط بالجمع بينهما، وأنه رخصة لا عزيمة، فلو لم تجمع بينهما يجب الغسل لكل منهما، فظهر مما مر أن الاستحاضة الصغرى حدث أصغر كالبول، فإن استمرت أو حدثت قبل كل صلاة من الصلوات الخمس تكون كالحدث المستمر مثل السلس، والكبرى والوسطى حدث أصغر وأكبر.
مسألة 1 - يجب على المستحاضة على الأحوط اختيار حالها في وقت كل صلاة بادخال قطنة ونحوها، والصبر قليلا لتعلم أنها من أي قسم من الأقسام لتعمل بمقتضى وظيفتها، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت، فلو لم تتمكن من الاختبار فإن كان لها حالة سابقة معلومة من القلة أو التوسط أو الكثرة تأخذ بها وتعمل بمقتضى وظيفتها، وإلا فتأخذ بالقدر المتيقن، فإن ترددت بين القليلة وغيرها تعمل عمل القليلة، وإن ترددت بين المتوسطة والكثيرة تعمل عمل المتوسطة، والأحوط مراعاة أسوء الحالات.
مسألة 2 - إنما يجب تجديد الوضوء لكل صلاة والأعمال المذكورة لو استمر الدم، فلو فرض انقطاعه قبل صلاة الظهر يجب لها فقط، ولا يجب للعصر ولا للعشاءين، وإن انقطع بعد الظهر وجب للعصر فقط،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست