responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 550
بآفة سماوية أو أرضية قبل قبضها - وهو التخلية على وجه مر في باب القبض - كان من مال بائعها، والظاهر إلحاق النهب والسرقة ونحوهما بالآفة، نعم لو كان المتلف شخصا معينا كان المشتري بالخيار بين الفسخ والامضاء ومطالبة المتلف بالبدل، ولو كان التلف بعد القبض كان من مال المشتري ولم يرجع إلى البائع.
مسألة 8 - يجوز أن يستثني البائع لنفسه حصة مشاعة من الثمر كالثلث والربع أو مقدارا معينا كمن أو منين، كما أن له أن يستثني ثمرة نخيل أو شجر معين، فإن خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه في الأول والأحوط التصالح في الثاني.
مسألة 9 - يجوز بيع الثمرة على النخل والشجر بكل شئ يصح أكن يجعل ثمنا في أنواع البيوع من النقود والأمتعة وغيرها، بل المنافع والأعمال ونحوهما، نعم لا يجوز بيع الثمر على النخيل بالتمر سواء كان من تمرها أو تمر آخر على النخيل أو موضوعا على الأرض، وهذا يسمى بالمزابنة، والأحوط إلحاق ثمرة ما عدا النخيل من الأشجار بها، فلا تباع بجنسها، وإن كان الأقوى عدم الالحاق، نعم لا يجوز بيعها بمقدار منها على الأقوى مسألة 10 - يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عما ابتاعه أو بنقصان قبل قبضه وبعده.
مسألة 11 - لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره، وفي جواز الصلح عليه وجه، وبيعه تبعا للأرض لو باعها وأدخله في المبيع بالشرط محل إشكال، وأما بعد ظهوره وطلوع خضرته فيجوز بيعه قصيلا بأن يبيعه بعنوانه وأن يقطعه المشتري قبل أن يسنبل، سواء بلغ أوان قصله أو لم يبلغ وعين مدة لابقائه، وإن أطلق فله إبقاؤه إلى أوان قصله،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست