responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 514
أحدهما ستة وقيمة الآخر ثلاثة تكون حصة، ما كانت قيمته ثلاثة من الثمن أي الستة نصف الستة نصف حصة الآخر، فلأحدهما اثنان وللآخر أربعة، لكن هذا يصح في نوع البيوع المتعارفة التي لا يختلف فيها المبتاعان حال الانفراد والانضمام، وأما مع اختلافهما فيهما زيادة أو نقيصة أو بالاختلاف فلا، والظاهر أن الضابط هو تقويم كل منهما منفردا بلحاظ حال الانضمام ثم يؤخذ من الثمن جزء نسبته إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين.
مسألة 18 - يجوز إليه للأب والجد للأب وإن علا أن يتصرفا في مال الصغير بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، وكل منهما مستقل في الولاية، والأقوى عدم اعتبار العدالة فيهما، ولا يشترط في نفوذ تصرفهما المصلحة، بل يكفي عدم المفسدة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بمراعاتها، وكما لهما الولاية في ماله بأنواع التصرفات لهما الولاية في نفسه بالإجارة والتزويج وغيرهما إلا الطلاق، فلا يملكانه بل ينتظر بلوغه، وهل يلحق به فسخ عقد النكاح عند موجبه وهبة المدة في المتعة؟ وجهان بل قولان أقوالهما العدم وليس لغيرهما من الأرقاب الولاية عليه حتى الأم والأخ والجد للأم فإنهم كالأجانب.
مسألة 19 - كما للأب والجد الولاية على الصغير في زمان حياتهما كذلك لهما نصب القيم عليه لبعد وفاتهما، فينفذ منه ما كان ينفذ منهما على إشكال في التزويج، والظاهر اعتبار المصلحة في تصرفه، ولا يكفي عدم المفسدة، كما أن الأحوط فيه اعتبار العدالة وإن كانت كفايد الأمانة والوثاقة ليست ببعيدة.
مسألة 20 - إذا فقد الأب والجد والوصي عنهما يكون للحاكم الشرعي - وهو المجتهد العادل - ولاية التصرف في أموال الصغار مشروطا بالغبطة والصلاح، بل الأحوط له الاقتصار على ما إذا كان في تركه الضرر

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست