responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 497
غير ذوات الأرواح كالأشجار والأوراد ونحوها ولو مع التجسيم، ولا فرق بين أنحاء التصوير من النقش والتخطيط والتطريز والحك وغير ذلك، ويجوز التصوير المتداول في زماننا بالآلات المتداولة، بل الظاهر أنه ليس من التصوير، وكما يحرم عمل التصوير من ذوات الأرواح مجسمة يحرم التكسب به وأخذ الأجرة عليه، هذا كله في عمل الصور، وأما بيعها وافتناؤها واستعمالها والنظر إليها فالأوقى جواز ذلك كله حتى المجسمات، نعم يكره اقتناؤها وإمساكها في البيت.
مسألة 13 - الغناء حرام فعله وسماعه والتكسب به، وليس هو مجرد تحسين الصوت، بل هو مدة وترجيعه بكيفية خاصة مطربة تناسب مجالس اللهو ومحافل الطرب وآلات اللو والملاهي، ولا فرق بين استعماله في كلام حق من قراءة القرآن والدعاء والمرثية وغيره من شعر أو نثر، بل يتضاعف عقابه لو استعمله فيما يطاع به الله تعالى، نعم قد يستثنى غناء المغنيات في الأعراس، وهو غير بعيد، ولا يترك الاحتياط بالاقصار على زف العرائس والمجلس المعد له مقدما ومؤخرا لا مطلق المجالس، بل الأحوط الاجتناب مطلقا.
مسألة 14 - معونة الظالمين في ظلمهم بل في كل محرم حرام بلا إشكال، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الاسلام " وعنه صلى الله عليه وآله " إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين الظلمة وأعوان الظلمة حتى من برى لهم قلما ولاق لهم دواة، قال: فيجتمعون في تابوت من حديد ثم يرمى يهم في جهنم " وأما معونتهم في غير المحرمات فالظاهر جوازها ما لم يعلم يعد من أعوانهم وحواشيهم المنسوبين إليهم ولم يكن اسمه مقيدا في دفترهم وديوانهم ولم يكن ذلك موجبا لازدياد شوكتهم وقوتهم

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست