responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 492
مسألة 33 - لو كان الرحم ناظرا إلى ما لا يجوز له النظر إليه كالعورة أو كان نظره بشهوة كان كالأجنبي، فجاز رميه بعد زجره والتنبيه، ولو جنى عليه كان هدرا.
مسألة 34 - لو كان المشرف على العورات أعمى لا يجوز أن يناله بشئ، فلو نال وجنى عليه ضمن، وكذا لو كان ممن لا يرى البعيد وكان بينه وبينهن بمقدار لا يراهن أو لا يميزهن.
مسألة 35 - لو اطلع للنظر إلى ابن صاحب البيت بشهوة فله دفعه وزجره، ومع عدم الانزجار فله رميه، وكان الجناية هدرا.
مسألة 36 - لو اطلع على بيت لم يكن فيه من يحرم النظر إليه لم يجز رميه، فلو رمى وجنى عليه ضمن.
مسألة 37 - لو اطلع على العورة فزجره ولم ينزجر فرماه فجنى عليه وادعى عدم قصد النظر أو عدم رؤيتها لم يسمع دعواه، ولا شئ على الرامي في الظاهر.
مسألة 38 - لو كان بعيدا جدا بحيث لم يمكنه رؤية العورات ولكن رآهن بالآلات الحديثة كان الحكم كالمطلع من قريب، فيجوز دفعه بما تقدم والجناية عليه هدر.
مسألة 39 - لو وضع مرآة واطلع على العورات بوسيلتها فالظاهر جريان حكم المطلع بلا وسيلة، لكن الأحوط عدم رميه والتخلص بوجه آخر، بل لا يترك الاحتياط.
مسألة 40 - الظاهر جواز الدفع بما تقدم ولو أمكن للنساء الستر أو الدخول في محل لا يراهن الرائي.
مسألة 41 - للانسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه وعن غيره وعن ماله، فلو تعيبت أو تلفت مع توقف الدفع عليه فلا ضمان، ولو تمكن من الهرب فالظاهر عدم جواز الاضرار بها، فلو أضر ضمن.
إلى هنا تم الجزء الأول من كتاب تحرير الوسيلة، وبه تم كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع بحمد الله، وسيتلوه الجزء الثاني في المعاملات إن شاء الله تعالى.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست