responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 480
وجب الانتقال إلى الثالثة، وهي إعمال القدرة مراعيا للأيسر فالأيسر.
مسألة 2 - إن أمكنه المنع بالحيلولة بينه وبين المنكر وجب الاقتصار عليها لو كان أقل محذورا من غيرها.
مسألة 3 - لو توقفت الحيلولة على تصرف في الفاعل أو آلة فعله - كما لو توقفت على أخذ يده أو طرده أو التصرف في كأسه الذي فيه الخمر أو سكينه ونحو ذلك - جاز بل وجب.
مسألة 4 - لو توقف دفع المنكر على الدخول في داره أو ملكه والتصرف في أمواله كفرشه وفراشه جاز لو كان المنكر من الأمور المهمة التي لا يرضى المولى بخلافه كيف ما كان كقتل النفس المحترمة، وفي غير ذلك إشكال وإن لا يبعد بعض مراتبه في بعض المنكرات.
مسألة 5 - لو انجر المدافعة إلى وقوع ضرر على الفاعل ككسر كأسه أو سكينه بحيث كان من قبيل لازم المدافعة فلا يبعد عدم الضمان، ولو وقع الضرر على الآمر والناهي من قبل المرتكب كان ضامنا وعاصيا.
مسألة 6 - لو كسر القارورة التي فيها الخمر مثلا أو الصندوق الذي فيه آلات القمار مما لم يكن ذلك من قبيل لازم الدفع ضمن وفعل حراما.
مسألة 7 - لو تعدى عن المقدار اللازم في دفع المنكر وانجر إلى ضرر على فاعل المنكر ضمن، وكان التعدي حراما.
مسألة 8 - لو توقف الحيلولة على حبسه في محل أو منعه عن الخروج من منزله جاز بل وجب مراعيا للأيسر فالأيسر والأسهل فالأسهل ولا يجوز إيذاؤه والضيق عليه في المعيشة.
مسألة 9 - لو لم يحصل المطلوب إلا بنحو من الضيق والتحريج عليه فالظاهر جوازه بل وجوبه مراعيا للأيسر فالأيسر.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست